الشيخ محمد اليعقوبي

40

فقه الخلاف

الأدلة المعتبرة الأخرى بيّنت الشروط الأخرى فليست العلاقة هي التقييد حتى يتحدث عن مؤونته ، وإلا لتمسكنا بإطلاقات ما دل على شرطية كل واحد منها على حدة واعتبرنا البيانات الأخرى مقيدات ، إذ جاءت الشروط في روايات مختلفة . 4 - أما خبر الدعائم ، فإنه مع ضعف سنده لا يأبى الحمل على حرمة الذبيحة بمعونة الأدلة على الشرطية . ثم قال ( دام ظله الشريف ) : ( ( هذا كله مضافاً إلى استبعاد مثل هذه الشرطية اللزومية في نفسها بأن يكون الاستقبال شرطاً في التذكية ولكن ترتفع شرطيته بالجهل ولو بالحكم ولو عن تقصير ، بحيث تكون شرطيته خاصة بالشيعي العالم بالحكم ، فإن هذا يناسب الأحكام التكليفية لا الوضعية كالطهارة والتذكية ونحو ذلك . وهذه المناسبة قد تشكل قرينة لبّية أيضاً لصرف مفاد الروايات إلى التكليف النفسي في مقام الذبح أو إلى ما ذكرناه من الكاشفية عن حسن إسلام الذابح وإهلاله بالذبيحة لله حقيقة وجداً ) ) . أقول : 1 - لا بُعد في ذلك فالتسمية شرط ، ومع ذلك فإن الذابح إذا نسيها ، أو جهل بها - على قول تقدم - فإن ذبيحته لا تحرم . 2 - إنا لا نقول باختصاص الوجوب بالعالم له للزوم الاستحالة التي ذكرناها في أكثر من موضع ، فالوجوب الشرطي مطلق ، إلا أن ذبيحة الجاهل بالاستقبال لا تحرم . 3 - الإشكالات السابقة على الملازمة بين الاستقبال وإسلام الذابح . ثم ذكر ( دام ظله الشريف ) ما يشير إلى عدم وجود إجماع في المسألة فقال : ( ( إن عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف في مسألة الاستقبال قد تدل على عدم